علومِ شرعیہ اور طاعات پر اجرت لینے کا حکم:

9 min readFatwa Vol 5 #352Urdu

Question

ہمارے ہاں پاکستان میں ایک جماعت پائی جاتی ہے جو یہ اعتقاد رکھتی ہے اور لوگوں میں اس کو پھیلاتی ہے کہ قرآن حدیث کی تعلیم اور دیگر علومِ شرعیہ کی تعلیم پر اجرت لینا حرام اور ناجائز ہے، اور استدلال میں درجِ آیتِ کریمہ اور حدیث شریف پیش کرتی ہے:

قال الله تعالى: ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً﴾ (سورة المائدة: ٤٤).
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناساً من أهل الصفة الكتابة والقرآن فأهدي إلى رجل منهم قوساً فقلت: ليس بمال وأرمي بها في سبيل الله فسألت رسول الله ﷺ عنها فقال: إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها".

اور بھی دلائل پیش کرتے ہیں لیکن عمدہ اور مضبوط یہ دو نصوصِ مذکورہ بالا ہیں، پس آپ برائے مہربانی طاعات پر اجرت لینے کے بارے میں حکمِ شرعی سے مطلع فرما کران کے دلائل کا جواب بھی عنایت فرمائیں؟ نیز حدیثِ قوس کی فنی حیثیت بیان کریں؟
بينوا بالتفصيل توجروا بأجر جزيل
۔

Answer

مذہبِ احناف میں ائمہ ثلاثہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ طاعات پر اجرت لینا ناجائز ہے، اس قول کو اکثر اربابِ متون نے اختیار فرمایا ہے ۔ لیکن متأخرین نے ضرورت کی وجہ سے جواز پر فتوی دیا ہے، بیت المال سے معلمین کے عطایا منقطع ہونے کی بنا پر ۔ لہذا فی زماننا فتوی تعلیم وغیرہ کی اجرت لینے کے جواز پر ہے ۔
مزید براں متأخرینِ فقہاء نے یہ فرمایا کہ امام اعظم رحمه الله اور صاحبین رحمه الله کے عدمِ جواز کے فتوے کی بنیاد تقوی پر ہے، یا سدِ باب پر ہے، تاکہ قرآن ذریعہ کسبِ معاش اور پیشہ نہ بن جائے ۔
علومِ شرعیہ اور طاعات پر اجرت لینے کے دلائل کثیر تعداد میں موجود ہیں، بطورِ "مشتے نمونہ از خروارے" ہم چند ہدیۂ ناظرین کرتے ہیں:

(۱) قال الله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ (سورة الطلاق: ٦).
والإرضاع من الطاعات، ومع هذا أمر الله تعالى بأداء أجرته إلى المرضع.
(۲) روي ابن أبي شيبة في "المصنف" (۱۱/۲۷/۲۱۲۲۸)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/۱۲٤) عن الوضين بن عطاء، قال: كان بالمدينة ثلاثة معلمين يعلمون الصبيان، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرزق كل واحد منهم خمسة عشر كل شهر.
(۳) روي ابن سلام (۱۷۳)، والمنذري في "الأوسط" (٦۵۳٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (۹/۱۳٦) بإسناد صحيح: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث عمار بن ياسر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهم، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قضائهم وبيت مالهم وعثمان بن حنيف رضي الله عنه على مساحة الأرض، ثم فرض لهم في كل يوم شاة بينهم، قال: أو قال: جعل لهم في كل يوم شاة: شطرها وسواقطها لعمار رضي الله عنه، والشطر الآخر بين هذين.
(٤) وروي ابن سلام (٦٤۵) أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعث يزيد بن أبي مالك الدمشقي رحمه الله، والحارث بن يمجد الأشعري رحمه الله، يفقهان الناس في البدو، وأجري عليهما رزقاً، فأما يزيد فقبل، وأما الحارث فأبي أن يقبل، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله بذلك، فكتب عمر رحمه الله: إنا لا نعلم بما صنع يزيد بأساً، وأكثر الله علينا مثل الحارث بن يمجد.
(۵) روي أحمد (۲۲۱٦)، والحاكم (۲/۱٤۱)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/۱۲٤) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان ناس من الأسري يوم بدر لم يكن لهم فداء، فجعل رسول الله ﷺ فداء هم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة.
(٦) روي البخاري (۵۷۳٦) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناساً من أصحاب النبي ﷺ أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راقٍ؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً، فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي ﷺ، فسألوه، فضحك وقال: "وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم".
لكن هذا الحديث في الرقية دون التعليم، والرقية من قبيل العلاج يجوز أخذ الأجرة بها.
(۷) وفي رواية أخري عن ابن عباس رضي الله عنه:

قالوا: يا رسول الله آخذ على كتاب الله أجراً فقال رسول الله ﷺ: "إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله". (صحيح البخاري: ۵۷۳۷).
(۸) روي ابن عدي في "الكامل" (۵/۱۵۲) عن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله ﷺ عن كسب المعلمين، فقال: "إن أحق ما أخذ عليه الأجر لكتاب الله تعالى". وقال: "هو حديث منكر".
(۹) روي أحمد (۲۱۸۳٦)، وأبو داود (۳۹۰۳)، والنسائي في "الكبرى" (۱۰۸۰٤)، والبيهقي في "الشعب" (۲۱۵۰)، وغيرهم عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فأرق لنا هذا الرجل، فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاهم بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه شيئاً، فأتي النبي ﷺ فذكره له، فقال النبي ﷺ: "كل لعمري من أكل برقية باطل، لقد أكلت برقية حق".
(۱۰) في "صحيح البخاري": "باب رزق الحكام والعاملين عليها، وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجراً. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يأكل الوصي بقدر عمالته. وأكل أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه".
(۱۱) روي عبد الرزاق في "المصنف" (۱۵۲۸۲) عن الحكم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رزق شريحاً وسلمان بن ربيعة الباهلي على القضاء.
(۱۲) روي ابن أبي شيبة في "المصنف" (۲۲۲۲۸)، وابن المنذر في "الأوسط" (٦۵۳۳) عن نافع قال: كان يزيد بن ثابت يأخذ على القضاء أجراً.
(۱۳) روي ابن أبي شيبة في "المصنف" (۲۲۲۳۳) عن ابن أبي ليلى قال: بلغني أن علياً رضي الله عنه رزق شريحاً خمس مئة.
(۱٤) روي ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (۳/۱۸٤) بإسناد صحيح عن ميمون الجزري قال: لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه جعلوا له ألفين، فقال: زيدوني فإن لي عيالاً وقد شغلتموني عن التجارة، قال: فزادوه خمس مئة، قال: إما أن تكون ألفين فزادوه خمس مئة، أو كانت ألفين وخمس مئة فزادوه خمس مئة.
والتعليم يشبه بالخلافة والقضاء من حيث كونه عبادة نفعها متعدٍ.
(۱۵) روي مسلم (۲٤۰۵) عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إني عملت على عهد رسول الله ﷺ فعملني، وفي الحديث قصة.
والتعليم كعمل العامل في كونهما عبادة نافعة للغير.
(۱٦) روي أبوداود (۲۸۷٤) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتي النبي ﷺ فقال: إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم، قال: فقال: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل".
وخدمة اليتيم كالتعليم في تعدي النفع وعدم وجوبها على العين.
وفي أكل الوصي من مال اليتيم بالمعروف أحاديث وآثار ذكرها المفسرون في تفسير الآية: ﴿ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف﴾ (سورة النساء: ٦).
(۱۷) روي أبوداود (۲۹٤۷) عن المستورد بن شداد قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة، فإن لم يكن خادم فليكتسب خادماً، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً".
أي يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته، ويتخذ لنفسه منه مسكناً وخادماً.
(۱۸) روي الخطيب في "التاريخ" (۲/۸۱) بإسناده عن الحسن البصري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه كانا يرزقان المؤذنين والأئمة والمعلمين والقضاة.
(۱۹) روي البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (۵/۳۸۲/٤۳۰۳) بإسناده عن إبراهيم بن سعد عن أبيه: أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى بعض عماله: أن أعط الناس على تعليم القرآن، فكتب إليه إنك كتبت إلى أن أعط الناس على تعليم القرآن فتعلمه من ليس فيه رغبة إلا في الجعل، فكتب إليه أن أعطهم على المروءة والصحابة.
وللاستزادة انظر: (تكملة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: ۳/۳۰۱، رقم الحاشية: ٦).

Questions about this ruling, answered only from the archive with sources.

Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue

For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.