مسح رقبہ کے مسائل کی تحقیق:
Question
مسح رقبہ والی حدیث عند المحدثین کیا حیثیت رکھتی ہے؟ اور عند الفقہاء اس کا کیا حکم ہے؟
Answer
مسح رقبہ پر دلالت کرنے والی متعدد احادیث کی تخریج مندرجہ ذیل عبارت میں مذکور ہے ۔
باب مسح العنق (عن ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله يمسح رأسه حتى بلغ القذال وما يليه من مقدم العنق (رواه احمد)
الحديث فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف قال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه يحيى بن القطان وابن المهدي وابن معين وأحمد بن حنبل. قال النووي في تهذيب الأسماء اتفق العلماء على ضعفه، وأخرج الحديث أبو داود وذكر له علة أخرى عن أحمد بن حنبل قال: كان ابن عيينة ينكره ويقول: أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وكذا حكى عثمان الدارمي عن علي بن المديني وفي الباب حديث (مسح الرقبة أمان من الغل) قال ابن الصلاح هذا الخبر غير معروف عن النبي ﷺ وهو من قول بعض السلف، وقال النووي: في شرح المهذب: هذا حديث موضوع ليس من كلام النبي فيه شيء قال وليس هو بسنة بل بدعة وقال ابن القيم في الهدي لم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة.
وروى القاسم بن سلام في كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة قال: "من مسح قفاه مع رأسه وقي الغل يوم القيامة" قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: فيتحمل أن يقال هذا وإن كان موقوفا فله حكم الرفع لأن هذا لا يقال من قبيل الرأي فهو على هذا مرسل انتهى.
وأخرج أبو نعيم في تاريخ أصبهان قال: حدثنا محمد بن أحمد حدثنا عبد الرحمن بن داود حدثنا عثمان بن خرزاذ حدثنا عمر بن محمد بن الحسين حدثنا محمد بن عمرو الأنصاري عن أنس بن سيرين عن ابن عمرانه كان إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال رسول الله ﷺ "من توضأ ومسح عنقه" ويقول: قال رسول الله ﷺ "من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة" والأنصاري هذا واه.
قال الحافظ: قرأت جزء ا رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال "من توضأ ومسح بيديه على عنقه وقي الغل يوم القيامة" وقال إن شاء الله هذا حديث صحيح: قلت بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر فيها انتهى. وهو في كتب أئمة العترة في أمالي احمد بن عيسى، وشرح التجريد بإسناده متصل بالنبي، ولكن فيه الحسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي بلفظ من توضأ ومسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل يوم القيامة" وكذا رواه في أصول الأحكام والشفاء ورواه في التجريد عن علي رضي الله عنه من طريق محمد بن الحنفية في حديث طويل وفيه "أنه لما مسح رأسه مسح عنقه وقال له بعد فراغه من الطهور: افعل كفعلي هذا". وبجميع هذا تعلم إن قول النووي مسح الرقبة بدعة، وان حديثه موضوع مجازفة، وأعجب من هذا قوله ولم يذكره الشافعي ولا جمهور الأصحاب، وإنما قاله ابن القاص وطائفة يسيرة فانه قال الروياني من أصحابنا: وهو سنة، وتعقب النووي أيضا ابن الرفعة بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه، قال: ولا مأخذ لاستحبابه الا خبر أو أثر لان هذا لا مجال للقياس فيه، قال الحافظ ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه احمد وأبو داود وذكر حديث الباب ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي أيضا قال وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق حسنة. (نيل الاوطار باب مسح العنق ص ۱۸۰/ ۱۸۱)
مذکورہ بالا عبارات سے یہ بات واضح ہو ئی کہ تحقیقی بات یہ ہے کہ حدیثِ مسح رقبہ موضوع نہیں ہے ۔، اسی لیے فقہاء نے اس کو مستحباتِ وضو میں یہ بیان کیا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل عبارات میں مذکور ہے ۔
مبسوط میں ہے:
قال عليه السلام: لأهل قباء ما هذه الطهرة التي خصصتم بها فقالوا إنا كنا نتبع الأحجار الماء فقال هو ذاك ولم يذكر فيه مسح الرقبة، وبعض مشايخنا يقول انه ليس من أعمال الوضوء والأصح أنه مستحسن في الوضوء قال ابن عمر امسحوا رقابكم قبل أن تغل بالنار. (مبسوط: ۱/۱۰).
مطلب مسح الرقبة (وأما) مسح الرقبة فقد اختلف المشايخ فيه، قال أبو بكر الأعمش: إنه سنة، وقال أبو بكر الإسكاف: إنه أدب. (بدائع الصنائع: ۱/ ۲۳).
(ومسح الرقبة) بظهر يديه (لا الحلقوم) لأنه بدعة. (الدر المختار).
(قوله ومسح الرقبة) هو الصحيح، وقيل انه سنة كما في البحر وغيره. (رد المحتار ۱/۱۲٤).
مزید ملاحظہ ہو: (
شرح فتح القدير، ص: ۳٦، والبحر الرائق، ص: ۲۸، وتبين الحقائق شرح كنز الدقائق: ۱/٦).
Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.
Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue
For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.
Source: Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya — https://fduz.org/fatwa/250
Fatawa SA: https://fatawa.co.za/fatwa/duzakariyya-250