زوجین کی شرکت کا حکم:

3 min readFatwa Vol 5 #412Arabic

Question

سؤال: ما رأيكم في الزوجة والزوج عقدا شركة بالتراضي عند عقد الزواج على أن ما حصلا وما سيحصلان في المستقبل من جميع أنواع المال ونماءه فهو بينهما نصفان هل يجوز هذه الشركة أم لا؟

Answer

الشركة فيما عندهما من الأمتعة الموجودة تصح بحيلة وتدبير ذكرها الفقهاء الكرام وهو أن يبيع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر وإن تفاوت قيمتهما حتى يصير المال بينهما نصفين فيكون رأس المال والربح والوضيعة بينهما نصفين كما يفهم من رد المحتار: للعلامة الشامي: (٤/۵۰۳، سعيد).
لكن يتحقق شركة المفاوضة بشرائط يشكل تحققها في أكثر المواقع فإن لها شرائط (۱) كونهما حرين عاقلين. (۲) المساواة في قدر رأس المال قدراً. (۳) دخول جميع ما يصح فيه الشركة من الأموال في الشركة. (٤) المساواة في الربح. (۵) العموم أي كونها في جميع التجارات (٦) استعمال لفظ المفاوضة. هذا محصل ما في البدائع: (٦/۹۲، سعيد).
ثم قلما توجد هذه الشرائط فلو عقدا شركة المفاوضة ولم توجد الشرائط تصير الشركة شركة عنان، كما في المجلة: إذا فقد شرط من شروط المفاوضة تنقلب المفاوضة عناناً. مجله. ومعين القضاة والمفتين: (ص ۱۰۱).
وإذا انعقدت الشركة عناناً فلها صور أربع:
(١) الشركة مع تساوي المال وعمل كل واحد مع تقسيم الربح متساوياً.
(٢) تقسيم الربح متفاوتاً مع عملهما كثُلثي الربح لا حدهما وهذا أيضاً يصح.
(٣) أن يعمل أحدهما دون الآخر وشرطا الحصة الزائدة للعامل فهذا أيضاً صحيح قال ملك العلماء في بدائع الصنائع: (٦/۹۵، سعيد) وإن شرطا العمل على الذي شرطا له فضل الربح جاز والربح بينهما على الشرط فيستحق ربح رأس ماله بماله والفضل بعمله وإن شرطا على أقلهما ربحاً لم يجز لأن الذي شرطا له الزيادة ليس له في الزيادة مال ولا عمل ولا ضمان.
(
٤
) أن يعمل أحدهما وشرطا الحصة الزائدة لغير العامل فهذا لا يصح كما صرحت به عبارة الكاساني رحمه الله. ثم الشركة فيما سيحصلان من المال مما لا يكون من التجارة السابقة كالمال الموهوب أو الموروث لا يدخل في الشركة السابقة إلا بعقد جديد مثلاً انعقدت بينهما شركة بحيث أن لكل واحد منهما عشرة آلاف دولار والربح متساوٍ، ثم حصل للزوجة خمسة آلاف دولار من وراثة أبيها، وأرادت إلحاقها في التجارة المشتركة فلها أن تقول برضاء الزوج وقبوله أن لي ثلاثة أخماس من الربح ولك خمسان من الربح ويمكن أن تقول: إني ألحق مالي بالتجارة على أن لي النصف حسب ما سبق ولك النصف.
كما في الفتاوى الهندية: ولو شرطا العمل عليهما جميعاً صحت الشركة وإن قل رأس مال أحدهما وكثر مال الآخر واشترطا الربح بينهما على السواء أو على التفاضل فإن الربح بينهما على الشرط. (الفتاوى الهندية: ۲/۳۲۰).
نعم لو تعاهدا في بدء التجارة أن كل ما نحصله فهو بيننا كما قلنا وتعاهدنا ثم ما حصله كل واحد منهما وأدخله في التجارة حسبما قالا وقررا يكون صحيحاً كبيع التعاطي، ويكون الربح بينهما كما قرر عند أول العقد.

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Questions about this ruling, answered only from the archive with sources.

Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue

For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.