مزارعت کا شرعی حکم:

5 min readFatwa Vol 6 #32Urdu

Question

اگر کوئی شخص اپنی زمین دوسرے کو مزارعت پر دے کہ آدھی فصل آپ کی ہو گی اور آدھی ہماری ہو گی تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز ہو تو کوئی مدت متعین نہ کرے تو عقد فاسد ہو گا یا نہیں؟ اور کتنی مدت کے بعد مزارع کو مزارعت سے علیحدہ کر سکتا ہے؟ بینوا توجروا۔

Answer

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ مزارعت ناجائز ہے، لیکن صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے اور مذہبِ احناف میں فتوی صاحبین رحمہ اللہ کے قول پر ہے لہذا یہ معاملہ جائز اور درست ہے۔ نیز مزارعت بالنصف او بالثلث او بالربع سب جائز ہے۔
اسی طرح اگر کوئی مدت متعین نہ کی ہو تب بھی مفتی بہ قول کے مطابق جائز اور درست ہے، البتہ یہ معاملہ صرف پہلی کٹائی پر ہوگا۔
مزارعت کے جواز کے دلائل ملاحظہ فرمائیے:

قال في الموسوعة الفقهية الكويتية: اختلف الفقهاء في حكم المزارعة إلى اتجاهين: فذهب المالكية والحنابلة، وأبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله، وعليه الفتوى عند الحنفية إلى جواز عقد المزارعة، ومشروعيتها، وممن رأي ذلك سعيد بن المسيب رحمه الله، وطاووس رحمه الله، وعبد الرحمن بن الأسود رحمه الله، وموسى بن طلحة رحمه الله، والزهري رحمه الله، وعبد الرحمن بن أبي ليلي رحمه الله وابنه وابن عباس رضي الله عنه في قول. وقد روي ذلك عن معاذ رضي الله عنه، والحسن رحمه الله، وعبد الرحمن بن يزيد رحمه الله، وسفيان الثوري رحمه الله، والأوزاعي رحمه الله وابن المنذر رحمه الله وإسحاق رحمه الله، وآخرين.
واستدلوا على ذلك بالسنة والإجماع والمعقول.
فمن السنة ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه "أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" [أخرجه البخاري ومسلم ].
أما الإجماع فقد أجمع الصحابة قولاً وعملاً على مشروعية المزارعة، ولم يخالف في ذلك أحد منهم. [المغني: ۵/٤۱۸].
فالمزارعة شريعة متوارثة، لتعامل السلف والخلف ذلك من غير نكير. [بدائع: ٦/۱۷۵، وتبيين الحقائق: ۵/۲۷۸].
وأما المعقول، فقالوا: أن المزارعة عقد شركة بمال من أحد الشريكين وهو الأرض، وعمل من الآخر وهو الزراعة، فيجوز بالقياس على المضاربة، والجامع بينهما دفع الحاجة في كل منهما، فإن صاحب المال قد لا يهتدي إلى العمل، والمهتدي إليه قد لا يجد المال، فمست الحاجة إلى انعقاد هذا العقد بينهما. [تبيين الحقائق: ۵/۲۷۸، والمبسوط: ۲۳/۱۷، والهداية مع تكملة الفتح: ۹/٤٦۳]. (الموسوعة الفقهية الكويتية: ۳۷/۵۰، ط: وزارة الاوقاف والشئون الإسلامية).

شرح النقایہ میں ہے:

(ولا تصح عند أبي حنيفة رحمه الله)

(وصحت عندهما) لما أخرجه الجماعة إلا النسائي عن نافع رحمه الله، عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر أو زرع

(وبه) أي: بقولهما في المزارعة (يفتي) لحاجة الناس إليها، وتعامل الناس بها، والقياس يترك بالتعامل كما في الاستصناع. وقد أجازها الخلفاء الراشدون، وعمدة من الأنصار والمهاجرين.

والأظهر أن صحة المزارعة رواية عنه والمسائل متفرعة عليها إلا أنه اختار فسادها، وأخذ أصحابه برواية صحتها. (فتح باب العناية: ۳/۴۳٦، ط: بيروت).
وللمزيد راجع: (بدائع الصنائع: ٦/۱۷۵، كتاب المزارعة، سعيد، وإعلاء السنن: ۱۷/۳۸.۵۵، والدر المختار مع رد المحتار: ٦/۲۷۵، سعيد، والتصحيح والترجيح للشيخ قاسم بن قطلوبغا، ص ۳۱۵).

بلا تعیین مدت مزارعت کے جواز کے دلائل ملاحظہ ہو:

قال العلامة أبو بكر الكاساني رحمه الله: وأما الذي يرجع إلى مدة المزارعة فهو أن تكون المدة معلومة فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان المدة لا نها استئجار ببعض الخارج ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة وهذا هو القياس في المعاملة

إلا أنها جازت في الاستحسان لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة وتقع على أول جزء يخرج من الثمرة في أول السنة لأن وقت ابتداء المعاملة معلوم. (بدائع الصنائع: ٦/۱۸۰، سعيد).

شرح نقایہ میں ہے:

ويشترط في المدة: أن لا تكون أقل مما يمكن فيه الزراعة، وأن لا تكون لا يعيش إلى مثلها أحدهما غالباً، وهو المختار للفتوي، على ما في الخزانة. وعند محمد بن سلمة رحمه الله لا يشترط بيان المدة، ويقع ما لم يبين فيه المدة على سنة واحدة، وبه أخذ الفقيه أبو الليث وفي الفتاوى المنصورية: الفتوى على ما قاله محمد بن سلمة. (فتح باب العناية: ۳/۴۳٦، ط: بيروت).

ممکن ہے کہ پہلی کٹائی ایک سال پر ہوتی ہو اس وجہ سے ایک سال کی مدت فتوی کے لیے اختیار کی گئی۔

و للاستزادة انظر: (شرح المجلة: ۴/۳۷٦، والدر المختار مع رد المحتار: ٦/۱۹۵ و۲۷۵، والموسوعة الفقهية الكويتية: ۳۷/٦۰، والفتاوى السراجية، ص ۵۳۵، والفتاوى الهندية: ۵/۲۳٦، واللباب في شرح الكتاب، وعمدة القاري: ۹/۲۳، كتاب المزارعة، دار الحديث، ملتان).

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم

Questions about this ruling, answered only from the archive with sources.

Where scholars differ, it’s safer to take the more cautious view.

Fatawa SA is an independent, read-only index of fatawa already published by Darul Iftaa, Darul Uloom Zakariyya. It is not a fatwa service. For your own situation, please ask a Mufti. Report an issue

For corrections or mistakes, please email us at fatawasa786@gmail.com.